تقليد (شيعة)
التقليد هو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط والعزم علی متابعته في خصوص الأحكام الشرعية الفرعية العملية.
يـجـب عـلـى كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويـتحقق ذلك باحد امور : اليقين التفصيلى، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلى فـى الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ باحد الثلاثة الأخيرة. الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعى من مداركه المقررة. التقليد : ويكفى فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها.
المقلد قسمان :
- من ليست له اية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
- من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط، ويعبر عن القسمين ب(العامى).
الاحـتـيـاط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءه الذمه من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبى كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا باعلميه احدهم وسيجى ء في المساله 18. الاجـتهاد واجب كفائى، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكيف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا. قـد يـتـعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلك ـ وعلى هـذا فـوظيفه من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، الا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
1 - الـمـجتهد مطلق ومتجزى، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الـفقهيه)، المجتهد المتجزى هو (القادر على استنباط الحكم الشرعى في بعضها دون بعض)، فالمجتهد الـمطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزى بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فـيـها من الاستنباط، واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
2 - المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عاده ـ كجمله من مسائل الشك والسهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها، الا إذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
3 - عـمـل الـعـامـى من غير تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به، الا إذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - أو ما هو بحكم العلم بالموافقه كما سيتضح بعض موارده من المساله
4 - الـمـقـلـد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده باحد طرق ثلاثه :
- ان يسمع حكم المساله من المجتهد نفسه.
- ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
- ان يرجع إلى الرساله العمليه التي فيها فتوى المجتهد مع، الاطمينان بصحتها.
وصلات خارجية
ca:Taqlid de:Taqlid Taqlid]] fa:تقلید fr:Taqlid id:Taklid it:Taqlid ru:Таклид ta:தக்லீத் uk:Таклід ur:تقلید