الخط الهمايونى



  • هو قانون عثمانى وضعه السلطان عبد المجيد الأول في فبراير 1856
  • الغرض منه تنظيم بناء دور العبادة في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية
  • يطبق على كل الملل والأديان غير الإسلامية

وضع أقباط مصر قبل صدور الخط الهمايونى

  • في عام 1535 بدا نظام الأمتيازات الاجنبية - ومفردها امتياز أجنبي - والذي يعطى للاجانب الذين يعيشون في الولايات العثمانية ومنها مصر الحق في محاكمتهم في محاكم خاصة أو امام قناصلهم وليس امام المحاكم المصرية وكان حال المسيحين الاجانب أفضل بكثير من حال المسيحين المصريين.[بحاجة لمصدر]
  • كان للحكام العثمانيون احكام ضد غير المسلمين مثل حرمان غير المسلمين من ركوب الخيل واجبارهم على السير يسار الطريق، اجبارهم على الصوم في رمضان وعدم لبس عمائم على الرأس وعدم لبس ملابس ملونة بغير الاسود.
  • وأيضا منها احكام ما زال تاثيرها منتشر في مصر حتى الآن :
  1. عدم تسمية غير المسلمين إلا بأسماء معينة يمكن ان تعرف منها الدين.
  2. اجبار المسيحين بلبس صليب حديد كبير في الرقبة. ولما كان الصليب يترك اثرا في الرقبة اطلق على اقباط مصر "عظمة زرقاء"
  • في عام 1718 استطاع الانبا بطرس السادس (بابا الإسكندرية) رئيس الطائفة الأرثوذكسية في مصر ان يقنع السلطان العثمانى باتباع قانون خاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
  • في فترة حكم محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة من الفترة 1805 إلى 1849 تم الغاء كل الاحكام العثمانية ضد اقباط مصر بل وسمح لهم ببناء الكنائس جديدة وسمح أيضا لهم بحمل السلاح والانخراط في جيش مصر وتعينهم باكوات في الجيش بل مديرون لمناصب عليا كان اعلاها المباشر وهو يوازى منصب وزير المالية الآن.
  • في فترة حكم سعيد باشا من 1854 إلى 1863 اضاف لقرارات جده لصالح الاقباط فألغى الجزية في ديسمبر 1855 منذ ان فرضها عمرو بن العاص عام 640 وساوى الخدمة العسكرية

صدور الخط الهمايونى

في فبراير 1856 وبعد أن ساعدت إنجلترا وفرنسا السلطان عبد المجيد سلطان الدولة العثمانية في حربه على روسيا. قرر عمل مجموعة إصلاحات سميت بالخط الهمايونى. أهم ما جاء بالفرمان :

  1. . المساواة بين كل مواطنين الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات.
  2. . ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم ولا يحق لاحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته على وجوب ابلاغ (ابلاغ فقط وليس اخذ الموافقة) من الباب العالي باسم البابا الجديد في كل مرة.
  3. . السلطان شخصيا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.
  4. . اعفاء الكنائس من الضرائب أو المصروفات.
  5. . تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شئون الملة والمعروف باسم المجلس الملي العام مثل المجلس الملى القبطى الارثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكى، الخ)
  6. . عدم اجبار أي شخص على ترك دينه
  7. . محو كل الالفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين أو الملة.
  8. . يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين
  9. . الزام كل مواطنين الدولة بالخدمة العسكرية
  10. . تكون الدعاوى القضائية بين المسيحين والمسلمين في دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.

الشروط العشرة لبناء الكنائس في مصر بعد انتهاء الخط الهمايونى

في سبتمبر 1933 الف عبد الفتاح يحيى باشا الوزارة في مصر وكان رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية في نفس الوقت وعين القربى باشا وكيلا له في الداخلية. في فبراير 1934 وضع القربى باشا عشرة شروط لبناء الكنئس في مصر وهى:

  1. . تقديم سندات ملكية الأرض المراد البناء عليها وتوضيح ان كانت أرض فضاء أو زراعية.
  2. . الا تبنى الكنسية بالقرب من المساجد أو الاضرحة الموجودة بالناحية (الحى)
  3. . الا تبنى الكنسية وسط تجمعات سكنية من المسلمين
  4. . توضيح هل ما يمنع من بناء الكنيسة وسط تجمعات سكنية للمسلمين.
  5. . توضيح إذا ما كان هناك كنسية أخرى لنفس الطائفة بنفس المربع السكنى
  6. . توضيح المسافة بين البلدة المراد البناء فيها واقرب كنيسة موجودة بالفعل
  7. . توضيح عدد افراد الطائفة الموجودة بالبلدة
  8. . اذا كانت الكنسية المراد بنائها قرب ترع أو جسور أو أي منافع عامة يجب اخذ راى تفتيش الرى أو مصلحة السكة الحديد أو المصلحة المختصة.
  9. . عمل محضر رسمى لكل التحريات المطلوبة
  10. . يقدم مع الطلب رسما هندسيا (خريطة) بمقياس 1/1000 للموقع موقعا عليه من كل من مهندس معتمد ورئيس الطائفة الدينية.

نقل اختصاص ترميم الكنائس للمحليات

اصدر الرئيس حسنى مبارك القرار الجمهورى رقم 13 لسنة 1998 بنقل اختصاص ترميم الكنائس للمحافظين ولكنه احتفظ لرئيس الجمهورية بقرار بناء الكنائس. وبهذا القرار تساوى المسيحين والمسلمين تحت قانون واحد لترميم دور العبادة وهو قانون الادراة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وحسب قانون اعمال البناء الصادر في 1976.

الحل المقترح للقضاء نهائيا على مشكلة بناء الكنائس وترميمها

يجب ادراك التوازنات التي يجب مراعاتها عند بناء كنائس جديدة وعمل الية قانونية يستطيع طالب البناء اللجوء إليها عند رفض طلبه.

ثانيا: حل مشكلة تراخيص بناء دورعبادة جديد

تشريع قانون موحد لبناء دور العبادة يكون أهم بنوده

  1. . الشروط الهندسية اللازمة لبناء دور عبادة.
  2. . شروط تنموية تبعد بناء دور العبادة عن المشروعات وسكك الحديد والمنافع العامة وكل ما تنوى الدولة بناءه لأغراض التنمية.
  3. . شروط أمنية تراعى فيها الجهة الأمنية المحلية المختصة فيها مدى قابلية بناء دور العبادة في المكان المطلوب مثل ابعاد الكنائس عن التجمعات والاضرحة السكنية المسلمة والعكس ابعاد الجوامع عن التجمعات السكنية والاضرحة المسيحية. على العلم ان هناك كثير من الدور العبادة متجوارة دون مشاكل.
  4. . عمل محضر رسمى يشمل كل التحريات المطلوبة.
  5. . تقديم طلب البناء على خريطة مقياس 1/1000 موقعة من مكتب هندسي معتمد.
  6. . تشرف لجنة مكونة من المحافظ ومدير الامن ورئيس الحى وطرفان مسيحي ومسلم من الشخصيات العامة وقاضى على الموافقة على ان تعقد اللجنة كل ستة شهور لبحث الطلبات.
  7. . لطالب ترخيص البناء الحق في الاعتراض على رأى اللجنة واللجوء للقضاء ضد اللجنة.

المصدر

عن كتاب " مشاكل الاقباط في مصر وحلولها " الكاتب : د. نبيل لوقا بباوى اصدار : 2001

وصلات خارجية

Hamayouni Decree]]