عنوان الشرف الوافي


ملف:عنوان الشرف الوافي.jpg
صفحة من الكتاب

كتاب "عُنوان الشرف الوافي لمؤلفه إسماعيل بن أبي بكر المقرئ، كتبه سنة 870 هـ / 1466م

كتاب (عُنوان الشرف الوافي في علم - الفقه - والعروض - والتاريخ - والنحو - والقوافي) وهي خمسة علوم يقدمها الكتاب.

1 : كتاب الفقه الأساسي

2 : العروض

3 : التاريخ

4 : النحو

5 : القوافي

بذرة وهذا الكتاب مخطوط بطريقة لامثيل لعا في العالم بحيث يكون كل كتاب عموديا كما هو ظاهر في الصورة بلون مختلف فلو قرأت كل لون عموديا تحصل على كتاب لكل لون ولو قرأت الأسطر أفقيا تحصل على كتاب واحد ومع الصورة مرفقة صفحة من الكتاب للتوضيح

مثال من الكتاب عبارة عن صفحة واحدة  فقط لمحاولة التعريف بالفكرة

الحمد لله ولي الحمد ومستحقه الذي لا يــقوم بحمده أحد من خلقه وأشهد أن لـا

معبود للخلق إلا الله ولا إله لهم سواه وصـلى الله على سيد البشر رســول

ربنا ما رفع منار حق فلمع وأضاء نور علم وســطع اعلم أن العلم مصـباح

تستضيء به الأمة قد حمده الله واثنى عليه وأشرف ما استفتح من العـلوم علــم

الفقه فمن صـام وصلى فضرورته إليه ومن عامل ونكح وطلق فهو كل عليه فلا بـــد

للعباد مما حفظ الله به عليهم أركان الإسلام كالحج والصلاة والصيام وهو منقول ومعقول

يعسر تحصـيله على الأنام إلا بعلماء أعــلام يدلونهم على الحــلال والحــرام وكل

فضل يروى عن سنة محمد نبيه المختار من الـبــرية ورسوله المبـعوث بأكرم سجيه

هذا نعته وصفته وآله اهل الله وخاصته بهم تُحفظ شريعة محمد وسنته اللهم اجعلنا

إليك هادين لا ضالين ولا مضلين وادخلنا فـي رحمتك أجمعين وبعد فهذا كتاب جليل

كتبته لم أســبق بعد إليه ألفته مختصرا في الفقه فان أعـان الله وتم حينئذ

امره على هذا فهذه نعمة من الله لا يوفي شكرها قول ولا عمل رصعته بمعاني

بديعة بليغة منها نبذة من تاريخ الدولة الرسولية وشيء من الكلام في معاني العربية بديع

وأحرف معدودة إذا جمعتها من أوائل سطوره انتظمت عروضا فهذه ثلاثة أشياء وعلم رابـع يحصل

جمعه من آخر كل سطر وطرفه في علم القوافــي فاتفقت هذه وهي خمسـة علوم

من تأمــلها عجب اخترعتها لا على منوال ورسـمت لها مراسم على غير مثال فجاء مفقها

وجاء مؤدبــا وجاء مؤرخا (كتاب الطهارة) الماء طهور وطاهر ونجس فاسم الطهور حاصل

لكل ماء باق على صفته دون غيره ونعني بالطـاهر ما استعمل في فعل الطهارة أو خالط طاهرا

افحش تغيره وليس له إليه حاجة تغير بالنجاسة تنجسر وحرّم استعماله ولو كثر وإن

ناله ولم يغيره فعند أئمة العلماء نجس ما دون القلتين والمــعروف ان المشمس يُكره للإنسان

الـاستعمال له في جميع الزمن وقيل في الصيف خاصة (باب الآنية) والاستعمال للطاهر منها ليس محرما

سواء كانت خشبا أو عظما إلا من النقدين ويكره التصبيب بهما إلا برسم الحــاجة إذا قل

لكنه وإن كــان ملوما فطهارته تصح وإن تنجــس بعضها ولم يعرف توظــأ بما قدم

(إلخ . . . . . حتى نهاية الكتاب بالصفحة رقم 214)