دية
الدية هي تعويض مالي أو عيني يدفعه الجاني إلى المجني عليه، أو وارثه بسبب جنايةٍ، وهي ثابتة فليس للقاضي أن يغيرها بنقص أو زيادة وهي تختلف في القتل العمد عن شبه العمد والخطأ فهي في العمد مغلظة وفي سواه مخففة، والأصل فيها حسب الأزهر: جملة الدية 4250 جراماً من الذهب تُدفع عيناً لولي القتيل، أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق.
أما ما هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ (الأرش) فيقال أرش اليد وأرش الرجل والأرش نوعان أرش مقدر وغير مقدر والأول هو ما حدد الشارعُ مقدارَه والثاني هو ما تُرِكَ للقاضي تحديدُه.
Diyya]] fa:دیه fr:Diyya ja:ディーヤ ms:Diyat mzn:دیه (دابوی جنوبی)