دستور تونس
تونس |
ملف:Coat of arms of Tunisia.svg هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول: |
|
|
|
صدر أول دستور "للجمهورية التونسية" في 1 يونيو 1959 بعد امضاء رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة عليه. وهو يتكون من 78 فصلا (نسخة 2002). تم تعليق العمل به في مارس 2011
مشاريع شقيقة | يوجد في ويكي مصدر نص أصلي يتعلق بهذا المقال: دستور الجمهورية التونسية |
مشروع دستور جديد لتونس:
الباب الأول: أحكام عامّة
المادة 1: الإسلام هو دين الدولة التونسية
المادة 2: يشرف على موافقة الأحكام للشريعة الإسلاميّة مجلس أعلى للإفتاء, فلا يتدخّل أعضاؤه في الحكم بشكل شخصي وإنما بفتوى دينية
المادة 3: العربيّة هي اللّغة الرّسميّة لأجهزة الدّولة
المادّة 4: نظام الدولة جمهوري
المادة 5: تعديل الدستور يمكن أن يقترح من قبل:
- الرئيس (ويشترط موافقة مجلس النواب وفتوى المجلس الأعلى للإفتاء)
- مجلس النواب (فينظر المجلس الأعلى للإفتاء في شرعيته, ويعرض الأمر على استفتاء شعبي)
- المجلس الأعلى للإفتاء (إن وجد نصّا يعارض الشريعة الإسلامية من وجهة نظره), وينظر مجلس النواب في مشروع التعديل, فإن لم يتفق المجلسان على 3 مشاريع في ذاك الغرض يقام استفتاء شعبي, وقد يترتب عليه حكم قضائي بحل أحد المجلسين
المادة 6: العلم هو العلم الموضوع منذ الدستور الأول
المادة 7: في تونس أقلّيّة يهوديّة تعامل كأهل ذمّة, ويسمح للنصارى بإقامة شعائرهم, ولا يسمح لأديان أخرى, ويلتزم غير المسلمين في الطريق والأماكن الظاهرة بالقوانين التي يلتزم بها المسلمون
المادة 8: حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر وتأسيس الجمعيات تمارس في إطار الشرع والقانون.
المادة 9: يمكن لأية منظمة مدنية أو لأي مواطن المشاركة في الحياة السياسية إلى درجة يضبطها القانون (لا ضرورة لمفهوم "الحزب السياسي")
المادة 10: التجسس على المواطنين يكون في حالات يضبطها القانون
المادة 11: يخضع الاحتفاظ للرّقابة القضائيّة ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلاّ بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.
كل متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه
المادة 12: الحدود الشرعية يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية (العليا) بعد حكم قضائي
المادة 13: العقوبات الأدنى تكون بقانون سابق الوضع وتبقى للفرد بقية حقوقه كمواطن أو ذمّيّ أو غير ذلك
المادة 14: للدولة أن تأخذ من المواطنين ما يفرض عليهم الشرع أداءه كالزكاة, وبقية الضرائب تفرض إذا دعت الحاجة بمرسوم رئاسي توافق عليه المجالس الثلاثة, ويكون لعام على الأكثر لكنه قابل للتجديد بعد إعادة النظر فيه, ومثل ذلك يمكن أن يقال في انتزاع أية ملكية
المادة 15: الخدمة العسكرية (والخدمة التطوعية؟) اختياريتان, والمرأة تأخذ فيهما إذن زوجها أو حكما قضائيا (إن كانت لمشاركتها حاجة)
المادة 16: يحجر تسليم اللاجئين السياسيين, إلا من ظهر ارتكابه جرما يستحق عليه العقوبة حتى لو لجأ إلى البيت الحرام
الباب الثاني: السلطة التشريعية
المادة 17: ينتخب المسلمون كل خمس سنوات 20 شخصية تونسية و10 شخصيات مسلمة خارجية لتشكيل المجلس الأعلى للإفتاء, على أن يكون الأعضاء حافظين للقرآن ومجازين في الشريعة الإسلامية من جهات تعترف بها الدول التي أتوا منها, ويمكن للأجانب التقويت عن بعد
المادة 18: ينتخب المواطنون كل خمس سنوات مجلسا للخبراء يتكون من مائة عضو حاملين لدرجة دكتوراه دولة التونسية في أي فنّ, أو ما يعادلها, 60 منهم من تونس و40 من خارجها, والذين من خارجها يكونون مسلمين أو نصارى, ويمكنهم التصويت عن بعد
ويمكن لهذا المجلس تشكيل لجان متخصّصة في مجال معيّن لمدّة 3 أشهر (للنظر في مواضيع تهم ذلك المجال) ويمكن للمجلس الأعلى للإفتاء, أو للرئيس, أن يطلب ذلك منه بموافقة مجلس النواب, فإن رفض فيمكن استصدار حكم قضائي
المادة 19: كلّ جماعة تبلغ 50000 مواطن فوق خمس سنوات تستطيع انتخاب نائب يمثلها في مجلس النواب لستة أشهر قابلة للتجديد, على أن تقام انتخابات إجبارية كل خمس سنوات.
المادة 19: يمكن أن يرشّح لمجلس النواب أي مواطن بلغ 20 سنة وليست له جنسية أخرى
المادة 20: تبدأ عملية الانتخاب قبل 30 يوما من نهاية المدة, لكن في حالة طوارئ يتعذر معها إجراء الانتخابات تؤجل الانتخابات بحكم قضائي لشهر قابل للتجديد
المادة 21: تعقد المجالس اجتماعاتها في مقار مخصص لذلك في العاصمة, إلا في حالات الطوارئ
المادة 22: المنطقة التي بها هذه المجالس تكون لها حامية مستقلة عن الجيش
المادة 23: يتمتع أعضاء مجلس النواب بحصانة قضائية لمدة ستة أشهر (فترة بقائه حتى تجديد مدته), وأعضاء المجلس الأعلى للإفتاء ومجلس الخبراء بحصانة لمدة عام أمّا في حالة التلبس بالجريمة فإنّه يمكن إيقاف العضو ويعلم مجلسه خلال يوم, على أن ينتهي كلّ إيقاف إن طلب مجلس النواب ذلك ولم يصدر المجلس الأعلى للإفتاء فتوى معارضة
المادة 24: للرئيس أن يطلب من مجلس الخبراء إعداد "خطة", فلا يعود هو مسؤولا مباشرا عنها (قضائيا)
وإن رفض الرئيس الخطة دون موافقة أحد المجلسين الآخرين أو تقديم "مسودة" خطة معدّلة خلال أسبوعين, فيمكنه طلب خطة بديلة يوافق عليها المجلسان الآخران, ويعتبر مسؤولا عنها ويمكن مساءلته بعد عام
وللمجلس أن يعدّ خطة من تلقاء نفسه إن لم يطلب منه الرئيس ذلك طوال عام
المادة 25: لرئيس الجمهوريّة ولأعضاء مجلس النواب أو مجلس الخبراء على السواء حقّ عرض مشاريع القوانين, ولمشاريع الرئيس أولويّة النظر (لكن إن كان مشروع المجلس معروضا مسبّقا تكون له الأولوية) وإن صادق المحلس على المشروع بأغلبية الثلثين ولم يقدّم أحد المجلسين الآخرين رفضا خلال ثلاثة أيام, يكون الرئيس مسؤولا عنه ويمكن مساءلته قضائيا عند نهاية مدة رئاسته, إلاّ إن قدّم الرّئيس أو أحد المجالس مشروعا بديلا خلال نصف شهر ويوافق عليه مجلس النواب, فلا يبقى الرئيس مسؤولا, ثم ينظر المجلس الأعلى للإفتاء في شرعية المشروع الجديد
وللمجلس الأعلى للإفتاء إصدار فتاوى من تلقائه, وإن صادق عليها بعشرين صوتا (وليس بالثلثين) يعتبر الرئيس ملزما بها وللمجلس مساءلته بعد عام أمام القضاء
المادة 26: تعرض مراسيم الرئيس على المجالس الثلاثة, وللمجلس الأعلى للإفتاء رقضها بأغلبية الثلثين, مجلس النواب يعتبر رافضا بأغلبية النصف, ومجلس الخبراء يعتبر رافضا إما بأغلبية الثلثين وإما بتشكيل لجنة متخصصة فتعتبر رافضة بأغلبية النصف. ولأحد هذين المجلسين أن يقدّم مشروعا بديلا
وللرئيس إن رفض مجلس النواب ووافق المجلسان الآخران أن يعرض الأمر على استفتاء شعبي
المادة 27: يصادق الرئيس على المعاهدات بموافقة المجلس الأعلى للإفتاء وإجراء استفتاء شعبي, وتكون المعاهدات أقوى من القوانين, ولا يمكن للرئيس أن يصادق على معاهدة تتجاوز فترة ولايته إلا معاهدة تنص على تأمين أناس على أنفسهم أو أموالهم
المادة 28: يصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانيّة وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيّة, ما لم يتقدّم المجلس الأعلى للإفتاء برفض لها خلال أسبوعين, أو مجلس الخبراء "بفكرة" مشروع بديل
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانيّة في أجل أقصاه نهاية السنة، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانيّة حيز التّنفيذ بآقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتّجديد وذلك بمقتضى أمر.
الباب الثالث: السلطة التنفيذية
الفصل 29: ينتخب الرئيس لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدّة الرئاسية، انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدّم للدّورة الثانية إلاّ المتشرحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإنّ المدة الرئاسيّة تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهوريّة أن يجدّد ترشحه مرة أخرى
الفصل 30
يمكن أن يرشح الشعب لمنصب الرئيس, بألف توقيع من تونسيين بلغوا 15 سنة, أي تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلّهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويسجّل الترشح بدفتر خاصّ لدى المحكمة العليا, وتبت المحكمة العليا في صحّة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
الفصل 31 الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 32 يعتمد الرئيس الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 33 للرئيس في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذّر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رؤساء المجالس الثلاثة أو من ينوبهم, ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه الرئيس بيانا في ذلك إلى مجلس النواب
الفصل 34: يمكن للرئيس أن يجري استفتاء شعبيا لحل مجلس النواب, ويستطيع أن يفعل ذلك مع مجلس الخبراء بموافقة مجلس النواب, ولا يستطيع أن يفعل ذلك مع المجلس الأعلى للإفتاء إلا بحكم من المحكمة الشرعية (العليا). وإن رفض الشعب استفتاءين متتاليين من هذا النوع يجرى استفتاء على خلع الرئيس ويخلفه الوزير الأول حتى نهاية مدته
الفصل 35: يشهر الرئيس الحرب بموافقة المجالس الثلاثة, ولع حق العفو الخاص
الفصل 36: يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 37 الرئيس ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا بموافقة الوزير الأول, فإن أراد عزل الوزير الأول فبموافقة مجلس النواب
الفصل 38 يختم رئيس مجلس النواب القوانين الدستورية والأساسية والعادية وينشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من المصادقة عليها
الفصل 39 يسهر الرئيس على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول.
الفصل 40 الأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 41 يسند الرئيس بموافقة الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
ولرئيس الجمهورية ان يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
الفصل 42
للرئيس إن تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الخبراء بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 43 عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع رؤساء المجالس الثلاثة, ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة، ويتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما, ويدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو عزل الحكومة.
الفصل 44 تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس.
الفصل 45 الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى الرئيس.
الفصل 46 يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل 47 لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس الخبراء وفي لجانهما.
ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن ان تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
الفصل 48 يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها, بأن يطلب منه ذلك أحد المجلسين الآخرين أو أن يوافق على ذلك, فإن لم يوافق المجلس الأعلى للإفتاء بعشرين صوتا فيحق للرئيس أن يجري استفتاء شعبيا
الفصل 49 يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.
ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب ومجلس الخبراء حسب الحالة.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
الفصل 50: يكون مقرّ الحكومة والرئيس في نفس المنطقة مع مقارّ المجالس التشريعية
الباب الرابع: السلطة القضائية
الفصل 51: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 52: المجلس الأعلى للقضاء يتكون من سبعة أعضاء منتخبين من قبل مجلس النواب, ثلاثة منهم يحملون الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها, وثلاثة يحملون الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها, ويرأسه رجل مجاز في الاثنين
الفصل 53: لا تقرّ العقوبات إلاّ بموافقة الفريقين (كل فريق يوافق بالأغلبية), ولرئيس المحكمة أن يطلب حلّ أحدهما من مجلس النواب, ولا يعاد النظر في الحكم إن كان عفوا, ويعاد النظر لتخفيف الحكم أو للعفو. ولأعضاء أن يطلبوا بالأغلبية عزل رئيس المجلس
الفصل 54: الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها المجلس الأعلى للقضاء
الفصل 55: ينظر المجلس في الأحكام التي تقرّ الحدود الشرعية التي تقضي بالنفي مطلقا أو بإتلاف عضو للمحكوم عليه, وينظر في القضايا ذات الصبغة الدستورية
de:Verfassung der Republik Tunesien Constitution of Tunisia]] fr:Constitution de la Tunisie