حوالة
الحوالة هي عقد يتم بموجبه نقل الدَّين من ذمة طرف إلى ذمة طرف آخر.
ثانياً: عناصر الحوالة
لعقد الحوالة عناصر أربعة هي :
- العنصر الأول: المُحيل وهو الطرف المَدين.
- العنصر الثاني: المُحال وهو الطرف الدائن.
- العنصر الثالث : المُحال عليه وهو الطرف الذي انتقل إليه الدًّين.
- العنصر الرابع : الدَّين المُحال من ذمَّة طرف إلى ذمة طرف آخر.
ثالثاً: دليل مشروعية الحوالة
الحوالة ثابتة بالسنة المطهرة. قال الرسول محمد : " مَطَلُ الغني ظُلمٌ، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع" (صحيح بخاري، كتاب الحوالة، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة.)
ويحرص المسلم على أداء الحقوق اللازمة في ذمته وأولها حقوق الناس عليه، ولا يرضى لنفسه أن يُخلف وعده الذي قطعه لأصحاب الحقوق، فالمماطلة في السداد مع توافر القدرة المالية ظلم لذلك قال النبي محمد :"مَطَلُ الغنيُّ ظُلمٌ". وقد تعرض للإنسان ظروفٌ لا يقوى بسببها على أداء الحقوق بنفسه، فلا بأس أن يؤديها عنه غيره، وعلى الدائن أن يقبل التحول إلى غير المدين لتحصيل حقّه وديّنه، فالمهم هو وصول حقّه إليه بغض النظر عن شخصية الدافع، والحديث الشريف يفيد شرط القدرة المالية على الوفاء "و إذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع".
رابعاً: حكمة مشروعية الحوالة
على المسلم أن يبادر إلى سداد الديون التي في ذمته لغيره من الناس، فإن عجز أباح له الإسلام أن يُحيل الدائن إلى من يتحمل عنه الدين ويفي به. وتأخر المدين عن اداء الدين الذي في ذمته لصاحبه في الوقت المحدد لا يحلُ لما فيه من :
- إضرار بمصلحة الدائن.
- منافاة للوفاء بالوعود.
سادساً: أحكام الحوالة
- أن تكون مالاً معروفاً كالذهب والفضة والأموال المتماثلة، بحيث تكون وحداتها متقاربة كالتمر والقمح والشعير والأرز وغيرها.
- أن يكون الدَّين لازماً مستقراً في ذمة المُحيل كالقروض والأجرة.
- اتحاد جنس الدَّين المحال مع المال الذي يُدفع للدائن "المُحال" دينار أردني بدينار أردني ؛ فإن إختلفا صارا عقدين : عقد حوالة وعقد صرف يخضع لأحكامه.
- يشترط رضا الدائن "المُحال" صراحة أو دلالة ؛ لأن الناس متفاوتون في أداء الحقوق والوفاء بالوعود.
- إذا أحيل "الدائن" على طرف غني معروف بالوفاء ورضي بذلك فإن ذمة المدين "المحيل" تبرأ من الدَّين وليس للدائن حق الرجوع إليه.