بائن



البائن :- هو الظاهر والمرئي، وفي الطلاق هو الطلاق الواضح المبين (اي انه انفصال كامل بين الزوجين بحيث يحرم كل منهما على الآخر الا بعقد جديد بالنسبة للطلقة الولى والثانية، اما الطلقة الثالثة فتكون بائنة كبرى بمعنى يحرم رجوع الزوجين لبعضهما الا بزواج الزوجة من زوج آخر والانفصال عنه بالموت أو الطلاق البائن)