بائن
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (أكتوبر_2010) |
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: أكتوبر_2010 |
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذا المقالة منذ: أكتوبر_2010 |
البائن :- هو الظاهر والمرئي، وفي الطلاق هو الطلاق الواضح المبين (اي انه انفصال كامل بين الزوجين بحيث يحرم كل منهما على الآخر الا بعقد جديد بالنسبة للطلقة الولى والثانية، اما الطلقة الثالثة فتكون بائنة كبرى بمعنى يحرم رجوع الزوجين لبعضهما الا بزواج الزوجة من زوج آخر والانفصال عنه بالموت أو الطلاق البائن)