صاع

(بالتحويل من الصاع)

الصاع مكيال (وحدة لقياس الحجم)وهو يساوي أربعة أمداد تساوي 2512 مللتر أستعمله أهل المدينة وفي الإسلام أرتبطت به بعض العبادات مثل الزكاة والكفارة و

الصاع لغة

يذكر ويؤنث فمن ذكره قال يجمع أصواع كأبواب ومن انثه أصْوُعٌ مثل ادوُرٌ وقيل صواع وصيعان ومعناه تقول العرب صعت الشيء فرقته فاشتق من هذا لان الكيل يفرق المكيل.

الصاع يساوي أربعة أمدد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ونصف الصاع يسمى القسط ومنه اشتق العدل أو قيل الكيلجة.


مقدار الصاع

في الأصل الصاع وحدة لقياس الحجم ولكن الفقهاء قدروه بالوزن للمحافظة عليه ونقله[١]

مقدراً بالوزن

مقدراً بالحجم

هو أربعة أمداد والمد أربعة حفنات من الماء بكف الرجل المتوسط ، وبالمقاييس الحديثة:

  • 2430 مللتر عن طريق قياس حجم وزنه من البر (القمح) أو 2512 مللتر بطريقة قياس حفنة الرجل

إخلافات في التسمية والحجم

يقول الجاحظ:كان الأمراء يتحببون إلى الرعية بالزيادة في المكاييل. ولو زادوا في الاوزان ما صّرواولذلك اختلفت أسماء المكاييل كالزيادي والفالج والخالدي والملحم وهي آصع للتسعير لأهل الأسواق وليست آصع التوقيفية التي تقدر به الكفارات وتخرج بها الصدقات.

أحكام في الإسلام مرتبطة بالصاع

  • زكاة الفطر حيث أمر النبي صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير [٧]
  • مقدار الماء الذي كان النبي يتوضأ به وهو مد وللاغتسال أربعة أو خمسة أمداد وفي الحديث عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ:" كَانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ".[٨]
  • الكفارات

أنظر أيضاً

المصادر

مراجع

  1. ^ المغني لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي 4/168
  2. ^ خلافاً للحنفية
  3. ^ المغني - ابن قدامة 254/1
  4. ^ الأموال لابي عبيدة ص517
  5. ^ معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في مجلة بيت الزكاة 9/158
  6. ^ أو 2040 كيلوغرام مِن البُر (أي القمح) الْجيِّد. أنظر مجالس شهر رمضان لمحمد بن صالح العثيمين ص 138
  7. ^ رواه البخاري في صحيحه
  8. ^ البخاري (1/84)، مسلم (1/258)، أحمد (3/112، 116، 259، 282، 290)