التعريف الدولي للعدوان
بالرغم من كون مصطلح العدوان والعدو مصطلحات نسبوية ويتم استعمالها من قبل الأطراف المتنازعة لكيل الاتهامات لبعضهم البعض إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمكنت بعد نقاشات طويلة إلى تعريف ماهية العدوان.
أول تعريف للعدوان
طرح الاتحاد السوفيتي في مؤتمر نزع السلاح بتاريخ 6 فبراير 1933 أي قبل 12 سنة من بداية تأسيس الأمم المتحدة تعريفا للعدوان نص على اعتبار الدولة التي تقدم على القيام بإحدى الخطوات التالية دولة معتدية في النزاع الدولي:
- إعلان الحرب على دولة أخرى.
- الزج بقواتها المسلحة للتدخل في أراضي دولة أخرى مع أو دون إعلان حالة الحرب ضدها.
- قصف أراضي دولة أخرى برًا أو بحرًا أو جوًا أو مهاجمة سفنها أو طائراتها.
- ضرب حصار بحري على شواطئ أو موانئ دولة أخرى.
وتضمن الاقتراح السوفيتي أيضًا التوصية باثنتي عشرة نقطة لا تعتبر مبررًا للعدوان من ضمنها حوادث الحدود.
استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة
جاء في ميثاق الأمم المتحدة والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو أن
استخدام القوة لايجوز أن يتم إلا وفق آليات الأمم المتحدة وإذا ما استخدمت خارجها يعتبر خرقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، حيث أن المقصد الأول للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة (وليست أحادية) لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها..
ونصت الفقرة 3 من المادة الثانية من الميثاق على أن يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر..
والمادة 33 من الميثاق تنص على:
( يجب على جميع أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها)..
العدوان بحسب الجمعية العامة الأمم المتحدة
أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية جلستها العامة رقم 2319 المعقودة بتاريخ 14 ديسمبر 1974 بإقرار نص تعريف العدوان الذي وضعته واعتمده اللجنة الخاصة بتعريف العدوان والمنشأة عملا بالقرار 2330 (د - 22) للجمعية العامة بتاريخ 18 ديسمبر 1967 كما أنها وجهت نظر مجلس الأمن إلى تعريف العدوان وأوصت بمراعاة هذا التعريف كدليل يهتدي به حين البت في أمر وجود عمل من أعمال العدوان وقد جاء في النص تعريفا للعدوان مايلي:
- في المادة 1
- العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف.
- في المادة 5
- البند 1. ما من اعتبار أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبرّرا لارتكاب عدوان.
واستنادا إلى توضيح التعريف فإن وجود دولة بادئة بالهجوم المسلح كفيلة بتعريف صميمي لعملية العدوان، إذ جاء
- في المادة 3
- تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقا لها:
- (أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة
- (ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى
- (ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى
ومن الشروط الأخرى اللازمة لتعريف العدوان هو كون العمل المسلح غير متناسب مع حجم الظروف التي أدت إلى بدأ عملية العدوان
العدوان بحسب المحكمة الدولية
كما يعرف نظام المحكمة الدولية (( محكمة العدل الدولية أم المحكمة الجنائية الدولية )) العدوان في مادته السادسة (أ)، بجريمة ضد السلام بالذات. أما جوهر العدوان فيتلخص في ضم أو اغتصاب أرض الغير ونهب واستعباد الشعوب الأخرى وإبادة السكان المدنيين الآمنين بالجملة وإبعادهم وتهجيرهم.
الأزمة بحسب قاموس التراث الأمريكي
من جانب آخر يعرف قاموس التراث الأمريكي الأزمة بكونها نقطة تحول مصيرية وحاسمة في موقف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي حرج وغير مستقر وتكون على مشارف تغيرات حاسمة.
الأزمة بحسب مجموعة ميونخ للأبحاث
بينما تعرف مجموعة ميونخ للأبحاث الأزمة بتوتر غير طبيعي في طبيعة حدث معين وتغير في مسار السياسة الدولية ونزاع بين أطراف متعادية واحتمالية عالية لحدوث عمليات عسكرية